عاجل.. قانون العمل يكفل للعامل حق إجازة الامتحانات بأجر كامل.. اعرف الشروط


تنص المادة 126 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.


وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:


1-إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.


2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا.

اقرأ أيضًا: عاجل.. مجلس الوزراء عن جدل شهادة الحلال: تعزز المنافسة وتعطى فرصة أكبر للقطاع الخاص


وكانت قد نصت المادة 125 من قانون العمل على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.



ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، والمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.



وفى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

اقرأ أيضًا: عاجل.. وزير المالية القطرى: حزمة استثمارات فى مصر بـ7.5 مليار دولار قيد التنفيذ



ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *